«عندنا» [1]، أو بالآيات التي لم تجر بها العادة كالحلّي [2]، أو بالمخوفة كالمحكي عن المصنّف في المختلف [3] و الشهيدين [4].
و في كلام بعض سادة مشايخنا استظهار الشهرة [5]، بل دعوى عدم ظهور الخلاف؛ و لعلّه لعموم التعليل في حسنة الفضل المتقدّمة [6]، بل و في الصحيحة المتقدّمة [7] أيضا، حيث إنّ المستفاد منه أنّ غاية الفعل السكون المكنّى به عن ذهاب الآية الذي هو المطلوب للخائفين، فيجب فعله كلّما حدث ما يطلب ذهابه من المخوفات.
و يؤيّده- بل يدلّ عليه أيضا- قوله في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة:
«إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّها» [8]؛ بناء على أنّ المشار إليه هي جميع أفراد الآيات بوصف استحضارها في الذهن، لا جملة من أفرادها المعهودة بين المتكلّم و المخاطب في الخارج، و لعلّه إلى ذلك كلّه نظر العلّامة الطباطبائي في منظومته حيث قال:
فرض الصلاة عند كلّ آية [9] و مقتضى العموم في الرواية
[1] المهذّب 1: 124، و شرح جمل العلم و العمل: 135، و التعبير مذكور في الثاني.