responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 127

واجبة [1]، و إرادة تأكّد الاستحباب من [2] الوجوب في كلامه غير بعيدة.

ثمّ إنّه لا شكّ في عموم رجحان القنوت في جميع الصلوات فرضها و نفلها؛ لموثقة زرارة: «القنوت في كلّ الصلوات» [3]، و في موثّقة محمد بن مسلم: «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع و الفريضة» [4].

و محلّه في الركعة (الثانية [5] قبل الركوع) في جميع الصلوات عدا ما سيجيء، بالإجماع [6] المحكي و الأخبار مثل: رواية زرارة و ابن الحجاج:

«القنوت في كلّ صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية» [7].

و عن ظاهر المعتبر [8] و الروضة [9] جوازه قبل [10] الركوع؛ لرواية الجعفي:


[1] انظر الفقيه 1: 316، ذيل الحديث 932.

[2] في النسخ: عن.

[3] الوسائل 4: 895، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحديث الأوّل.

[4] الوسائل 4: 896، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحديث 2.

[5] في الإرشاد: و يستحبّ عقيب قراءة الثانية.

[6] انظر الخلاف 1: 382، كتاب الصلاة، المسألة 138، و التذكرة 3: 257، المسألة 308، و الذكرى: 183 و غيرها.

[7] الوسائل 4: 900، الباب 3 من أبواب القنوت، الحديث الأوّل، و الرواية عن زرارة فقط، و لم تنقل عن ابن الحجاج، نعم في الصفحة 897، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحديث 8 رواية عن ابن الحجاج، و فيه: «قال: سألته عن القنوت؟ فقال:

في كلّ صلاة فريضة و نافلة».

[8] المعتبر 2: 245.

[9] الروضة البهية 1: 632، و حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 495.

[10] كذا، و الصحيح: بعد الركوع.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست