واجبة [1]، و إرادة تأكّد الاستحباب من [2] الوجوب في كلامه غير بعيدة.
ثمّ إنّه لا شكّ في عموم رجحان القنوت في جميع الصلوات فرضها و نفلها؛ لموثقة زرارة: «القنوت في كلّ الصلوات» [3]، و في موثّقة محمد بن مسلم: «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع و الفريضة» [4].
و محلّه في الركعة (الثانية [5] قبل الركوع) في جميع الصلوات عدا ما سيجيء، بالإجماع [6] المحكي و الأخبار مثل: رواية زرارة و ابن الحجاج:
«القنوت في كلّ صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية» [7].
و عن ظاهر المعتبر [8] و الروضة [9] جوازه قبل [10] الركوع؛ لرواية الجعفي:
[6] انظر الخلاف 1: 382، كتاب الصلاة، المسألة 138، و التذكرة 3: 257، المسألة 308، و الذكرى: 183 و غيرها.
[7] الوسائل 4: 900، الباب 3 من أبواب القنوت، الحديث الأوّل، و الرواية عن زرارة فقط، و لم تنقل عن ابن الحجاج، نعم في الصفحة 897، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحديث 8 رواية عن ابن الحجاج، و فيه: «قال: سألته عن القنوت؟ فقال: