عليه شيء، و ليس له أن يدعه متعمّدا» [1]، و صحيحة محمد بن مسلم فيمن نسي القنوت، قال: «يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه» [2]، و غير ذلك من ظواهر الأمر في بعض الأخبار.
و في الاستدلال بالجميع نظر ظاهر؛ لعدم تعيّن حمل القنوت في الآية على هذا المعنى إلّا على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ في ذلك الزمان، و دونه خرط القتاد، و الدعاء في صحيحة زرارة محتمل للذكر الواجب في الركوع و السجود؛ لأنّ الدعاء في القنوت ما يعمّ التسبيح و التهليل، بل قيل [3] أفضله كلمات الفرج، و أمّا رواية [وهب] فهو محمول [4] على تأكّد الاستحباب، مع أنّ الوعيد إنّما هو على الترك رغبة عنه الظاهر في التولّي و الإعراض كما في «من رغب عن سنّتي فليس منّي» [5]، لكن هذا ضعيف بأنّ الترك على هذا الوجه أيضا لا يوجب بطلان الصلاة.
و كيف كان، فتحمل الرواية و ما بعدها على تأكّد الاستحباب بقرينة ما تقدّم [6] و غيره، بل يحتمل حمل كلام الصدوق على ذلك، لأنّه لم يزد على ما في رواية وهب- من نفي الصلاة لتاركه- إلّا أن قال: إنّ القنوت سنّة
[1] الوسائل 4: 914، الباب 14 من أبواب القنوت، الحديث 3.
[2] الوسائل 4: 916، الباب 18 من أبواب القنوت، الحديث الأوّل.
[3] قاله الشيخ في الاقتصاد: 403، و نسبه السيد في المدارك (3: 445) و المحدّث البحراني في الحدائق (8: 366) إلى أكثر الأصحاب.