على اختلاف الحكاية عنه، و عن الحبل الميل إليه [1].
و الأقوى المشهور؛ لمصحّحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): في القنوت في الفجر إن شئت [فاقنت] [2]، و إن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن: و إذا كانت التقية فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا» [3]، و رواية عبد الملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله و لا بعده» [4] فإنّ النفي يرجع إلى الوجوب بقرينة الإجماع منّا على الرجحان قبل الركوع.
و مستند قول الصدوق ظاهر الأمر في قوله تعالى وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ[5]، و صحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما فرض اللّه من الصلاة؟ قال: الوقت و الطهور و الركوع و السجود و القبلة و الدعاء و التوجّه» [6]، و قوله (عليه السلام) في رواية وهب: «القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» [7]، و قوله (عليه السلام) في رواية عمّار: «إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته و ليس
[1] حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع 2: 202، و انظر الحبل المتين: 237.