responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 125

على اختلاف الحكاية عنه، و عن الحبل الميل إليه [1].

و الأقوى المشهور؛ لمصحّحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): في القنوت في الفجر إن شئت [فاقنت] [2]، و إن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن: و إذا كانت التقية فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا» [3]، و رواية عبد الملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله و لا بعده» [4] فإنّ النفي يرجع إلى الوجوب بقرينة الإجماع منّا على الرجحان قبل الركوع.

و مستند قول الصدوق ظاهر الأمر في قوله تعالى وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ [5]، و صحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما فرض اللّه من الصلاة؟ قال: الوقت و الطهور و الركوع و السجود و القبلة و الدعاء و التوجّه» [6]، و قوله (عليه السلام) في رواية وهب: «القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» [7]، و قوله (عليه السلام) في رواية عمّار: «إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته و ليس


[1] حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع 2: 202، و انظر الحبل المتين: 237.

[2] من الوسائل.

[3] الوسائل 4: 901، الباب 4 من أبواب القنوت، الحديث الأوّل.

[4] الوسائل 4: 902، الباب 4 من أبواب القنوت، الحديث 2.

[5] البقرة: 238.

[6] التهذيب 2: 241، الحديث 955، و انظر: 140، الحديث 543 أيضا، و الوسائل 3: 214، الباب الأوّل من أبواب القبلة، الحديث الأوّل و غيره.

[7] الوسائل 4: 898، الباب 2 من أبواب القنوت، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست