أوّل ما يقع من التكبيرات مستصحبة لتلك الإرادة، و لكن الأفضل كما عن المشهور جعلها الأخيرة، لما نقله بعض الأجلّة [1] من رواية أبي بصير [2]، و لم نعثر عليها، و للرضوي [3]، و للخروج عن خلاف جماعة كابن زهرة [4] و سلّار [5] و الحلبي [6] حيث قالوا بتعيين الأخيرة، و ظاهر الأوّل الإجماع عليه، و لعلّه لرواية أبي بصير المتقدّمة، و الرضوي، و ما دلّ على أنّ في الصلوات الخمس خمسا و تسعين تكبيرة منها خمس تكبيرات للقنوت [7]، فإنّ هذا العدد لا يستقيم إلّا بجعل الست الافتتاحيّة خارجة عن الصلاة، و لكن هذا القول ضعيف بالاتّفاق المستفاد من المنتهى و الذكرى [8]، مضافا إلى ضعف الروايات سندا و دلالة، و معارضتها بظاهر الخبرين الدالّين على أنّ علّة زيادة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ستّا على التحريمة هي أنّ الحسين (عليه السلام) كان إلى جنبه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كان لا يحير الجواب» [9] و غيرهما [10] ممّا ظاهره كون
[1] هو الفاضل الهندي (قدّس سرّه) في المناهج السويّة (المخطوط): 136، و انظر البحث المكرّر بخطّ المؤلّف (قدّس سرّه) في الصفحة: 294.
[2] لم نعثر على الرواية في المجاميع الروائيّة نعم نقله في جامع المقاصد 2: 241.
[3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 105.