responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 551

أوّل ما يقع من التكبيرات مستصحبة لتلك الإرادة، و لكن الأفضل كما عن المشهور جعلها الأخيرة، لما نقله بعض الأجلّة [1] من رواية أبي بصير [2]، و لم نعثر عليها، و للرضوي [3]، و للخروج عن خلاف جماعة كابن زهرة [4] و سلّار [5] و الحلبي [6] حيث قالوا بتعيين الأخيرة، و ظاهر الأوّل الإجماع عليه، و لعلّه لرواية أبي بصير المتقدّمة، و الرضوي، و ما دلّ على أنّ في الصلوات الخمس خمسا و تسعين تكبيرة منها خمس تكبيرات للقنوت [7]، فإنّ هذا العدد لا يستقيم إلّا بجعل الست الافتتاحيّة خارجة عن الصلاة، و لكن هذا القول ضعيف بالاتّفاق المستفاد من المنتهى و الذكرى [8]، مضافا إلى ضعف الروايات سندا و دلالة، و معارضتها بظاهر الخبرين الدالّين على أنّ علّة زيادة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ستّا على التحريمة هي أنّ الحسين (عليه السلام) كان إلى جنبه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كان لا يحير الجواب» [9] و غيرهما [10] ممّا ظاهره كون


[1] هو الفاضل الهندي (قدّس سرّه) في المناهج السويّة (المخطوط): 136، و انظر البحث المكرّر بخطّ المؤلّف (قدّس سرّه) في الصفحة: 294.

[2] لم نعثر على الرواية في المجاميع الروائيّة نعم نقله في جامع المقاصد 2: 241.

[3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 105.

[4] الغنية (الجوامع الفقهيّة): 497.

[5] المراسم: 70.

[6] الكافي في الفقه: 122.

[7] الوسائل 4: 719، الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 1 و 2.

[8] المنتهى 1: 268، و الذكرى: 179، و راجع الصفحة السابقة.

[9] الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام، الأحاديث 1 و 4.

[10] انظر الوسائل، نفس الباب.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست