responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 552

الأوّل افتتاحا، و لذا حكي عكس هذا القول عن جماعة من متأخّري المتأخّرين [1] فجعلوا التحريمة هي الاولى، و هو أيضا ضعيف.

ثمّ إنّه حكي عن المجلسي أنّه حكى عن والده أنّه استظهر كون جميع ما يأتي المصلّي من السبع أو الخمس أو الثلاث تكبيرة الافتتاح فهو يحصل بالمجموع [2].

و يؤيّده: ظاهر الأخبار الدالّة على الافتتاح بالثلاث أو بالخمس أو بالواحد، لكن الواضح منها- بعد التأمّل- أنّ المراد مجرّد ابتداء الصلاة بالمجموع، لا تحريمة الصلاة بالمجموع، فلا ينافي قول المعظّم بتعيين واحدة للإحرام، مع أنّ عدم الخلاف في وجوب مقارنة النيّة لأوّل واجبات الصلاة تنفي الفائدة في ذلك، لأنّ التحريمة تقع بما يقع مقارنا، و يمكن أن يكون عدم التعرّض لتعيين التحريمة للاكتفاء بمقارنة النيّة مع انّ الأمر بدعاء التوجّه كالأمارة على كون سابقه هي التحريمة.

و يمكن استفادته من بعض الروايات أيضا مثل ما ورد في الكافي: «إنّ في الصلوات الخمس خمسا و تسعين تكبيرة» [3] فإنّه لا يستقيم إلّا بجعل الستّ من السبع الافتتاحيّة في خارج الصلاة، و لو كبّر المصلّي بنيّة


[1] منهم المحدّث الكاشاني في المفاتيح 1: 127 و الوافي 8: 638، و المحدّث البحراني في الحدائق 8: 21 و 29، و شيخنا البهائي و السيّد الجزائري كما حكاه عنهما في الحدائق 8: 21.

[2] البحار 84: 357- 358، و حكاه في مفتاح الكرامة 2: 342.

[3] الكافي 3: 310، الحديث 5 و 6. و الوسائل 4: 719، الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست