responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 550

ذكر هذه الأمور من باب المثال، أو أنّ اعتبارهما فيها يقتضي اعتبارهما في التحريمة بطريق أولى.

و كيف كان، فاعتبارهما مع عقد القلب أحوط إن لم يكن أقوى، نظرا إلى أنّ الغالب في تكلّم الأخرس تفهيم المطالب بالإشارة مع حركة اللسان أو الشفة مع العقد بالقلب، فهذه الأمور الثلاثة بمنزلة تكلّم الأخرس، لانجبار الرواية سندا و دلالة.

و لو قدر العاجز على إحدى كلمتي التكبيرة، تلفّظ بها و عوّض عن الأخرى بالترجمة، أو بما هو وظيفة الأخرس.

[و يتخير في السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح]

و حيث إنّه يستحبّ افتتاح الصلاة مطلقا و لو نافلة- في وجه قوي، وفاقا لجماعة [1]- بسبع تكبيرات، و وجب مقارنة النيّة لأوّل واجبات الصلاة المستلزمة لكون التكبير المقترن بها هي التحريمة يتخيّر المكلّف- عند الأصحاب، كما في المنتهى [2] و الذكرى [3] و المفاتيح [4] و شرحه [5]- في السبع، أيّها شاء قرنها بالنيّة و جعلها تكبيرة الافتتاح، فتعيّنها إنّما يحصل من جهة النيّة.

و لو جعلنا النيّة هي الإرادة المنبعثة عن التصوّر السابق كانت التحريمة


[1] منهم المفيد (قدّس سرّه) في المقنعة: 111، و المحقّق (قدّس سرّه) في المعتبر 2: 155، و العلّامة (قدّس سرّه) في المنتهى 1: 269، و الشهيدين (قدّس سرّهما) في الذكرى: 179 و روض الجنان:

260، و الحلّي (قدّس سرّه) في السرائر 1: 216 و 307.

[2] المنتهى 1: 268.

[3] لم نعثر عليه في الذكرى، و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2: 341.

[4] مفاتيح الشرائع 1: 127 و فيه: بلا خلاف.

[5] شرح المفاتيح (مخطوط): 118.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست