responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 549

و اقتصر بعض كالمحقّق [1] على الأخيرين، و المصنّف هنا على الثالث، و رابع على الثاني، كما عن الشيخ [2] و غيره [3].

و الظاهر: أنّ المراد بالإشارة: الإشارة إلى المعنى الذي عقد قلبه عليه، فيكون بمنزلة اللفظ إلّا أنّ اللفظ لمّا دلّ على المعنى بالوضع كفى القصد إليه عن القصد إلى المعنى بخلاف الإشارة، فهي كلفظ يدلّ على المعنى بالقصد دون الوضع، و أمّا اعتبار تحريك اللسان فلأنّه القدر الميسور، و حيث إنّه لا يشتمل على اللفظ الموضوع المغني عن عقد القلب بالمعنى احتاج إليه، و مقتضى هذا عدم الحاجة معه إلى الإشارة، إلّا أنّ في الرياض: أنّ اعتبارها ممّا لا خلاف فيه [4] لكن في الروض: أنّه ذكره المصنّف و بعض الأصحاب، و لا شاهد له على الخصوص [5]، و استدلّ فيه على وجوب تحريك اللسان- تبعا للمحقّق الثاني [6]-: بأنّه كان واجبا مع النطق فلا يسقط بالعجز عنه، إذ الميسور لا يسقط بالمعسور [7]، و فيه نظر.

و كيف كان، فلا شاهد على أحد من الأمرين، نعم يمكن أن يستأنس لاعتبارهما برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «إنّ تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته في الصلاة تحريك لسانه و الإشارة بإصبعه» [8] بناء على أنّ


[1] الشرائع 1: 79.

[2] المبسوط 1: 103.

[3] تحرير الأحكام: 37.

[4] الرياض 3: 359.

[5] روض الجنان: 259.

[6] جامع المقاصد 2: 238.

[7] روض الجنان: 259.

[8] الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست