الملحون، فإن عجز عن التلفّظ أصلا وجب عليه أن يعقد قلبه و يشير بها [1] أي بالتكبيرة، و المراد بها إمّا صيغتها بأن يعقد قلبه بإرادة الصيغة و قصدها كما عن كشف اللثام [2]، و إمّا معناها. لكن قصد الصيغة لا يتمشّى فهمه و لا تفهيمه في بعض أفراد الأخرس، و لعلّ مراده معنى الصيغة الذي عرفه قبل حدوث الخرس أو عرّفه بعده، و هو الثناء على اللّه بصفة الكبرياء، أمّا المعنى الوضعي الذي يراد من اللفظ باعتبار قوانين أهل اللسان فلا يجب ذلك فيه، و لا في غيره، بل لا يمكن تفهيمه بعض أفراد الأخرس، و الأوّل و إن لم يكن واجبا على غير الأخرس إلّا أنّ اللفظ لمّا دلّ عليه بأصل الوضع كفى القصد إلى اللفظ باعتبار مدلوله الواقعي عن قصده التفصيلي، و لمّا لم يتمكّن الأخرس من التلفّظ وجب عليه قصد المعنى المذكور، فالقادر يقصد إجمالا المعنى التفصيلي، و الأخرس يقصد تفصيلا المعنى الإجمالي.
و يحتمل قويّا: اعتبار القصد إلى المعنى التفصيلي في الأخرس المسبوق بالظنّ و المعرفة، لأنّه تكبير قلبيّ.
ثمّ إنّ ظاهر جماعة كالمصنّف و الشهيدين في القواعد [3] و البيان [4] و المسالك [5]: اعتبار تحريك اللسان و الإشارة بالإصبع مع عقد القلب،