responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 329
سهوا بكلام الآدميين. فالانصاف ظهور الموثق فيما نحن فيه وصحة الاستدلال به. وعلى أي حال ففي الصحيحتين المتقدمتين غنى وكفاية لصراحتهما في المطلوب. هذا وربما يستدل أيضا بجملة من الروايات [1] الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين وانه صلى الله عليه وآله بعد أن سأل القوم وتثبت من سهوه تدارك الركعتين ثم سجد سجدتين للسهو، وفي بعضها كصحيح الاعرج [2] التصريح بانه صلى الله عليه وآله سجد سجدتين لمكان الكلام. وفيه أولا: ان هذه الروايات في انفسها غير قابلة للتصديق، وإن صحت أسانيدها لمخالفتها لاصول المذهب. على انها معارضة في موردها بموثقة زرارة المصرحة بانه صلى الله عليه وآله لم يسجد للسهو قال: سألت أبا جعفر (ع) هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال: لا ولا يسجدهما فقيه [3] فلا بد من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار. وثانيا: على تقدير التسليم فهي حكاية فعل وهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب، فان غاية ما يثبت بفعل المعصوم عليه السلام هي المشروعية والرجحان، ولا يكاد يدل على الوجوب بوجه إذ الحكاية في مقام التشريع لا تستدعي اكثر من ذلك. وثالثا: مع الغض عن كل ذلك فمن الجائز أن يكون سجوده صلى الله عليه وآله للسهو من اجل السلام الزائد الواقع في غير محله الذي هو من موجباته

[1] وهي مذكورة في الوسائل في الباب الثالث من ابواب الخلل.
[2] الوسائل باب 3 من ابواب الخلل الحديث 16.
[3] الوسائل باب 3 من ابواب الخلل الحديث 13.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست