responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 369
[... ] " تنبيه وتتميم " حيث إن السملمين في زماننا هذا مبتلون بنساء متهتكات غير متسترات وربما يشتبهن فلا يعلم أنها من المسلمات أو الكفار، فلا باس بان نبحث عن حكم النظر إلى المتهتكات والكفار، ثم عن حكم صور الاشتباه تتميما لبحثنا هذا، فنقول: أما المتهتكات: فلا شك في أن مقتضي العمومات تساويهن لغيرهن من المحجوبات، إلا أنه ربما يستفاد من بعض الاخبار جواز النظر إليهن. وتبين مقدار دلالته متوقف على نقله، فنقول: روى في " الكافي " و " الفقيه " عن عباد بن صهيب - في الموثق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا باس بالنظر إلى رؤوس [ نساء خ يه ] أهل تهامة والاعراب وأهل السواد [ البوادي من أهل الذمة العلوج لانهن إذا نهين لا ينتهين خ ل يه ] والعلوج لانهم إذ انهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا باس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك [1]. فموضوع جواز النظر وإن كان خصوص الطوائف المزبورة، إلا أنه يتعدي عنها إلى من سواهن من المتهتكات بحكم عموم التعليل، كما يتعدي عن الرؤوس إلى سائر مواضع البدن بحكمه أيضا [2] وقوله " ما لم يتعمد ذلك " إن رجع إلى

[1] راجع الكافي الباب 164 من النكاح، والفقيه الباب 46 منه، والوسائل الباب 113 من مقدمات النكاح.
[2] كون العلة معممة وان كان صحيحا، الا أنه انما هو في حدود دائرة المعلول، ولذا لا يتعدي عن الاكل في " لا تأكل الرمان لانه حامض " الى المس وان تعدي عن الرمان الى كل حامض. والمعلول هنا النظر الى الراس فلا يتعدي الى غيره. نعم: الطوائف المذكورة في الرواية محل لوجود المعلول، فيتعدى منهن الى غيرها من سائر الطوائف اللاتي يكن مثلهن في أنهن إذا نهين لا ينتهين. (منه عفى عنه)
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست