responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 370
[... ] خصوص المجنونة بقي الصدر باطلاقه، وإلا فلا. لكن الظاهر منه على نسخة " الفقيه " لا باس - بلا واو - رجوع القيد إلى الاخير فقط. وأما على نسخة " الكافي " - مع الواو - فظاهره أنه قيد للجميع [1] ومع الاحتالين فالرواية مجملة متيقنها ما إذا لم يتعمد النظر. وقد فسر في الوسائل " التعمد " بالنظر عن شهوة، فقال في ذيل الرواية: " أقول: الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة " لكنه خلاف الظاهر، فان العمد والتعمد هو القصد، فمعني " ما لم يتعمد " ما لم يقصد النظر، فيجوز النظر إليهن إذا لم يكن عن قصد ليس إلا [2] هذا كله في المتهتكات.

[1] رجوع القيد على هذه النسخة الى الجميع مبنى على كون المجنونة ولمغلوبة عطفا على أهل تهامة وكون الضمير في " شعرها وجسدها " راجعا الى جميع الطوائف. لكن الظاهر أن الضمير يرجع الى المجنونة لا قريبتها ولا سيما وهي مفرد كالضمير، والمغلوبة على عقلها كالمجنونة، فتدبر جيدا (منه عفى عنه).
[2] الظاهر: ان المراد بقوله " ما لم يتعمد ذلك " ما كان النظر اليهن لا للقصد الى النظر نفسه، بل هو ينظر الى ناحية لغرض آخر، ثم تكون هي واقعة في هذه الناحية فيقع نظره إليها، فانه معه ليس بمتعمد للنظر إليها. وليس المراد منه ما إذا وقع النظر لاعن قصد بل قهرا وبلا اختيار، فانه مع كونه خلاف ظاهر اطلاقه لا يختص بمن لا تنتهي إذا نهيت بل يجوز الى المحجوبات المتسترات أيضا. ثم ان وجه ارتباط هذه العلة بجواز النظر اما بملاحظة أن حرمة النظر الى المرأة انما هي رعاية لحرمتها - كما يشهد به موثقة السكوني التالية - فإذا لم تراع نفسها حرمتها فكانت متهتكة غير متسترة فلا يجب على غيرها رعاية حرمتها، واما بملاحظة انهن إذا صرن لا ينتهين بالنهي فجاز النظر اليهن لاستلزام حرمته وقوع الرجال الناظرين في مشقة وعسر. (منه عفى عنه)
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست