responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 368
[... ] لا الثانية، وقصة تعارضها مع أدلة الجواز وكيفية علاجه هي ما مرت آنفا، فتذكر [1]. منها: ما في حديث الاربعماة: لكم أول نظرة إلى المراة فلا تتبعوها نظرة اخرى، واحذروا الفتنة [2]. فانه دل على حرمة النظر مع خوف الفتنة. وكيفيتة دلالتها عين ما مرت في سابقتها. منها: ما عن " عقاب الاعمال " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانه إن فعلت ذلك أحبط الله عزوجل كل عمل عملته، فان أوطت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها [3]. وذلك: انها ظاهرة في النظر عن شهوة. وهي وإن وردت في نظر المراة إلى الرجل، إلا أنها لما تضمنت اشتداد غضبه تعالى إذا كان النظر عن شهوة، يستفاد منها اشتداد الحرمة في النظر الشهوي، فكأن كونه عن شهوة موضع آخر للحرمة وبذلك يستفاد منها لما نحن فيه [4].

[1] لو لم نقل بان الحكمة المستفادة منها هي نفس الوقوع فيما لا يحل، فلا ريب في أنها خوف الوقوع فيه، وهو أخص موردا من النظر تشهوة. وكذا الكلام في تاليها (مه)
[2] الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 15.
[3] الوسائل الباب 129 من مقدمات النكاح، الحديث 2.
[4] ويمكن أن يستدل أيضا بصحيح على بن سويد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال يا على! لا باس بذلك إذا عرف الله من نيتك الصدق واياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين [ الوسائل الباب 1 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 ] فان التقييد بقوله " إذ عرف الخ " يدل على عدم جوازه إذا لم يكن عن صدق، بل كان عن شهوة. وقد عرفت منا ظهوره في النظر الى الوجه والكفين وأنه المتيقن منه، فنهاه عن النظر إليها مع ابتلائه، وهو آية الشدة.
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست