[ (مسالة - 14) يستحب التعجيل في قضاء الفرائض ] هذه المسالة تنحل إلى مسائل: الاولى: أنه لا يجب الفور في قضاء الفرائض، وهو محل الخلاف شديدا بين الاصحاب. فاستدل لوجوب الفور بوجوه نذكر مهماتها: الوجه الاول: إطلاقات أوامر القضاء، بدعوى إفادة الامر للفور. وفيه: أنه ممنوع، كما قرر في الاصول. الوجه الثاني: قوله تعالى: " وأقم الصلاة لذكري " [1] بدعوى أن المراد بالصلاة فيه خصوص الفائتة، كما نسبه في (الذكرى) إلى كثير من المفسرين. كما أن المراد ب (اللام) هو معنى (عند) وب (ذكري) هو تذكر الصلاة المنسية، بتقريب [2]: أن مفعول الذكر هو الصلاة المحذوفة، وفاعله هو المخاطب بخطلب " أقم " وإضافته إلى ياء المتكلم من باب الاضافة إلى العلة والسبب، أي الذكر الذي يكون علته وسببه هو الله تبارك وتعالى، قبال ما كان بسبب غيره. وبالجملة: فحاصل مفاد الاية " أقم الصلاة الفائتة المنسية عند ذكرك لها " وهذا المعنى وإن كان خلاف ظاهر الاية بنفسها، إلا أنه مما يجب المصير إليه، لما ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) من قوله صلى الله عليه وآله: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فان الله عز وجل يقول " وأقم الصلاة لذكرى " [3]. ولما ورد في روايته أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا فاتتك صلاة [1] سورة طه الاية 15. [2] أو بتقريب أن اضافته الى الياء اضافة الى مفعوله، الا أنه ادعى أن ذكر الصلاة ذكره تعالى، كما هو الشأن في باب المجازات. [3] الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6.