responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 141
[... ] فذكرتها في وقت اخرى، فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فان الله عزوجل يقول " أقم الصلاة لذكري " (الحديث) [1]. ويؤيده ذهاب كثير من المفسرين إليه، كما في الذكرى. وفيه: أن هذين الخبرين لا يوجبان أن يراد من الاية المعني المزبور. أما صحيحه الاول: فلان المستفاد عرفا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من نسى الخ " هو أصل وجوب قضاء ما فات، فلا يكون قرينة إلا على إرادة هذا المعنى من الاية أيضا، فهي لا تدل على الفور، بل مفادها هذا المعنى العرفي [2]. مع أنه لو سلمنا كون المراد ب‌ " إذا " في قوله " من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها " بيان وقت القضاء، فحيث إن لفظة " الصلاة " في الاية مطلق يشمل التي نسيت ثم ذكرت في وقتها، فلا تدل الاية على وجوب الاتيان به عند الذكر، إذ لا ريب في عدم وجوب التعجيل في إتيان الادائية إذا ذكرها في سعة الوقت، فلم يرد من الامر بالاقامة الوجوب. وإما روايته الثاينة: فلو اريد من " الوقت " فيها وقت الفضيلة، فعدم دلالتها على وجوب البدئة ظاهر، إذ لو كانت البدئة واحبة لما قدمت عليها فضيلة الوقت عند المزاحمة، ولو ازيد منه وقت الاجزاء فياتي في الاية ما مر: من إرادة ذكل المعنى العرفي منها. مضافا إلى أن الرواية بظاهرها من أدلة لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة

[1] الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 2.
[2] بل يمكن تطبيقها على التعليل مع ارادة ما هو ظاهرها، كما بينه في " الجواهر " و " مصباح الفقيه " مفصلا، فراجع. (منه عفى عنه)
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست