[ الاعذار فالاقوى وجوب التاخير وعدم جواز البدار.. الرابع: لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما. الخامس: إذا لم يكن له اقبال فيؤخر الى حصوله. السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض الى الافراط في التاخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات. الثامن: المسافر المستعجل. التاسع: المربية للصبى تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها. العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد. الحادى عشر: العشاء تؤخر الى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل الاولى تأخير العصر الى المثل وان كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن افاض من عرفات الى المشعر فانه يؤخرهما ولو الى ربع الليل بل ولوالى ثلثه. الثالث عشر: من خشى الحر يؤخر الظهر الى المثل ليبرد بها. الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه الى الافطار أو ينتظره أحد. ]