responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 68
[ (مسألة 3): الاظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في اثناء الحول، وكذا السكران [1]. فالاغماء وللسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولا ينافيان الوجوب إذا ] للمجنون كالصبي التي عمدتها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (قلت لابي عبد الله (ع): امرأة من اهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: ان كان عمل بها فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا)

[1] ونحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين العمل وغيره. هذا وقد الحق بعضهم المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في الغلات وقد عرفت عدم ثبوت الحكم في الصبي فضلا عن ان يتعدى منه إلى المقام لمعارضة دليل الاخراج مع ما دل على العدم كما تقدم. ولو سلم الحكم هناك فالتعدي يحتاج إلى الدليل ولا دليل فكيف يمكن الحكم بالاستحباب بعد ان لم يكن المجنون مكلفا بشئ وليس لاحد ان يتصرف في ماله كغيره من القاصرين من غير مجوز شرعي. ثم ان ظاهر صحيحة ان الحجاج المتقدمة وجوب الزكاة في ماله كما تقدم نظيره في مال الصبي، ولكن يرفع اليد عن هذا الظهور في كلا الموردين ويحمل على الاستحباب بعين الوجه الذي تقدم في الصبي فان الكلام هنا هو الكلام هناك بمناط واحد كما انه يثبت الاستحباب للمجنون بعد ما افاق لو لم يؤد وليه كما كان ثابتا للصبي بعد بلوغة في الفرض المزبور لعين الوجه المذكور ثمة فلاحظ وتذكر. [1] فلا ينافي الاغماء والسكر تعلق الزكاة وهذا هو المعروف [1] الوسائل ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست