responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46
فيما نعلم بعد مراجعة الجوامع الفقهية عدا ما نسبه في مفتاح الكرامة إلى جماعة معلومين أولهم الشيخ في المبسوط وبعده جماعة منهم المحقق في الشرائع كما سمعت والا فكلمات الاكثرين خالية عن التعرض لهذا الشرط حتى ان صاحب الحدائق الذي دأبه التعرض لفروع كثيرة اهمل هذه المسألة ولم يتعرض لنذر الصدقة. نعم الذي تعرضوا له ومما لا خلاف فيه هو اعتبار التمكن الخارجي فلا زكاة في المال الغائب أو المسروق أو المدفون، فان هذا مذكور في كلماتهم. واما التمكن الاعتباري ببيع وهبة ونحو ذلك بحيث لا يشمل ما وجب التصدق به - كما في المقام - فلم يعلم ان اعتباره متسالم عليه بينهم بل مقتضى اطلاق كلامهم عند بيان شرائط الزكاة وعدم التعرض لذلك هو عدم الاعتبار فلا ينقطع الحول بفقده. وكيفما كان: فلم يثبت ان المسألة مما لا خلاف فيها إذ كيف يمكن كشف عدم الخلاف في مسألة لم يتعرض لها الاصحاب. وحينئذ نقول لو وفى بنذره فلا اشكال في سقوط الزكاة للخروج بذلك عن الملك ولا زكاة الا في ملك كما تقدم، انما الكلام في انقطاع الحول بنفس الوجوب لا بالتصدق الخارجي وان وجوب التصدق الناشئ من قبل النذر هل يمنع عن تعلق الزكاة أم لا؟ فنقول: نذر الصدقة على ما ذكره في المدارك. تارة: يكون بنحو نذر النتيجة. واخرى. بنحو نذر الفعل. فان كان الاول: فلا ينبغي الشك في انه يقطع الحول ويمنع عن الزكاة لخروجه عن الملك ودخوله في ملك الفقراء ولا زكاة الا في ملك


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست