responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
القبول لحصول الملك. ومما يؤكد عدم احتياج الوصية إلى القبول ما دل من الروايات على ان الموصى له إذا مات قبل القبول أو قبل ان يعلم يعطى لورثته فان هذا لو كان حكما تعبديا في مورده لم يكن به بأس ولكن بناءا على عدم اشتراط القبول فهو حكم على القاعدة لانه ملك للموصى له فينتقل إلى وارثه وكيفما كان فما ذكره (قده) مبني على اعتبار القبول وهو غير تام [1] وتمام الكلام في محله. واما ما ذكره (قده) من اعتبار القبض في الملكية في باب الوصية ولاجله حكم (قده) بعدم الزكاة قبل القبض فهو باطل بل وغير محتمل قطعا لعدم اعتبار القبض في هذا الباب بلا شبهة ولا اشكال ولا قائل به معروف بل ولا غير معروف. نعم نسب ذلك إلى بعض كلمات الشيخ ولم تثبت النسبة ولا دليل عليه بوجه فلو قلنا باعتبار القبول لا نقول باعتبار القبض بتاتا. والظاهر انه لا ينبغي الشك في ان هذه الجملة اعني قوله: (أو قبل القبض) سهو من قلمه الشريف أو من النساخ. نعم هو معتبر في القرض كما ذكره (قده) بعد ذلك فلا يملك المقترض ما لم يقبض ولا زكاة عليه وان بقي سنة لعدم حصول الملك وتفصيل الكلام إلى محله.

[1] بل ومناف لما بنى (قده) عليه في كتاب الوصية، من عدم اعتبار القبول في الوصية التمليكية.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست