responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146
[ الثالث: الخيل الاناث، دون الذكور، ودون البغال والحمير [1]. ] القول ما قال أبو ذر)

[1]. وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان لان قوله (ع): (فيه الزكاة) وقوله: (ليس فيه الزكاة) متهافتان في نظر العرف وغير قابلين للتصرف بالحمل على الاستحباب. وانما التزمنا به - اي بالاستحباب - فيما تقدم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارح كما مر ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام. إذا تستقر المعارضة هنا فاما ان يحمل ما دل على الزكاة على التقية - كما لا يبعد - أو تسقطان وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة، نعم لا بأس بعنوان مطلق البر والتصدق كما مر في الثمار. [1] بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما (ع) جميعا: (قالا: وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا)
[2]. وصحيحة زرارة: (هل في البغال شئ؟ فقال: لا. فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال. ليس فيها شئ)
[3]. [1] الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ح 1.
[2] الوسائل: ج 6 باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1.
[3] الوسائل: ج 6 باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست