responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142
[ احدها. الحبوب [1] مما يكال أو يوزن، كالارز، والحمص، والماش، والعدس، ونحوها. وكذا الثمار كالتفاح، والمشمش، ونحوهما [2]، دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان، والخيار، والبطيخ، ونحوها. ] فان تصديق الامام (ع) لتلك الروايات المتعارضة المروية عن الصادق (ع) ليس له وجه صحيح عدا ارادة الاستحباب فيما عدا التسع والا فلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة إذ لا معنى المتقية في تصديق الخبرين المتعارضين. وعلى الجملة فالروايات في انفسها - لو لا دليل التصديق - متعارضة غير قابلة للحمل على الاستحباب لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها الا انه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الامام (ع) الذي تضمنته هذه الصحيحة يحكم بان المراد الجدي هو الاستحباب والا لم يكن وجه للتصديق ابدا فتدبر جدا. إذا فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في ساير الحبوب - ما عدا الحنطة والشعير - مما يكال أو يوزن هو الصحيح

[1] كما ظهر وجهه مما مر آنفا.
[2] على المشهور بل بلا خلاف اجده كما في الجواهر الا من شيخه كشف الغطاء استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم: (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة؟

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست