responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141
بالحمل على التقية. والانصاف ان ما ذكره (قده) وجيه كما ذكرناه غير ان هناك رواية واحدة من اجلها نحكم بالاستحباب، وهي صحيحة علي بن مهزيار قال: (قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن (ع): جعلت فداك روي عن ابي عبد الله (ع) انه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك فقال: وما هو، فقال له: الارز. فقال له أبو عبد الله (ع): اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة اشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فوقع (ع) كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع) وكتب عبد الله: (وروى غير هذا الرجل عن ابي عبد الله (ع): انه سأله عن الحبوب فقال: وما هي فقال: السمسم والارز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله (ع): في الحبوب كلها زكاة) وروي ايضا عن ابي عبد الله (ع): (انه قال: كلما دخل القفين فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الارز وما اشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة. فوقع (ع): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل) [1].

[1] اوردها في الوسائل قطعة منها في باب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ح 6 وقطعة اخرى في باب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ح 1.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست