responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361

لإمكان دفعها الى مستحقّ واحد، مع أنّ الكلام في نفس النقل- سواء نافى الفوريّة أم لا، و هذا غير مسألة الفوريّة- و جواز التأخير سواء نشأ من النقل أم لا. و أما التغرير بالزكاة مع الحكم بالضمان و وجوب الإعادة لو تلف ممنوع، بل لا تغرير مع أمن الطرق عادة، مع أنّ الكلام في النقل من حيث هو، لا التغرير الذي بينه و بين النقل تباين جزئي.

و أما مداومة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [فلو سلّم دلالتها على الوجوب] [1] فلا دخل لها في مسألة النقل، بل من حيث القسمة، و أحدهما لا يستلزم الآخر، فقد يمكن تقسيم صدقة إحدى الطائفتين على الأخرى من غير نقل، كما يمكن النقل مع تقسيم صدقة كلّ طائفة إلى أهلها، كيف و قد ثبت ضرورة إرسال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) العمّال و الجباة لنقل الصدقات إلى البلد، كما نصّ عليه الإمام (عليه السلام) في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل [2]، و منه يظهر الجواب عن رواية الحلبي.

و أما الشهرة و حكاية الإجماع فموهونتان بذهاب كثير إلى الجواز: إما بشرط الضمان كما عن المبسوط [3] و الاقتصاد [4] و الفاضل في بعض كتبه [5] و الشهيدين في الدروس [6] و المسالك [7]، أو من غير ذكر شرطه كما عن المفيد [8] و ابن حمزة [9] و الحلي [10] و الفاضل في بعض كتبه [11]، و هو الأقوى؛ لأصالة الجواز


[1] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».

[2] تقدم في الصفحة 199.

[3] المبسوط 1: 246.

[4] الاقتصاد: 422.

[5] لم نعثر عليه و لا على من نقله.

[6] الدروس 1: 246.

[7] المسالك 1: 48.

[8] المقنعة: 240.

[9] الوسيلة: 130.

[10] السرائر 1: 460 و قد وردت الكلمة في «ع» و «م»: الحلبي.

[11] المختلف: 190 و المنتهى 1: 529.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست