الثابتة بإطلاقات دفع الزكاة، و خصوص المعتبرة مثل ما عن الفقيه بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يعطي الزكاة فيقسمها، أ له أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس» [1].
و بإسناده عن درست بن أبي منصور: «قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في زكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع» [2].
و ما في المصحح عن أحمد بن حمزة: «قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد أخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: نعم» [3].
و ظاهر هذه الأخبار- كما ترى- يدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها [4] عدم الضمان، إلّا أنّ الظاهر ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلده [5] إلى المستحق، و عن المنتهى الإجماع عليه [6]، و قد تقدّم تحقق الضمان بالتمكّن [7] من التسليم، و لعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور الذي لازمة عدم الضمان، كما في سائر التصرفات [فيما ترى [8] حيث إنها
[1] الفقيه 2: 31، الحديث 1621 و الوسائل 6: 195 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول.
[2] الفقيه 2: 31، الحديث 1620 و الوسائل 6: 196 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.
[3] الوسائل 6: 196 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.