المحكي عن جماعة [1] تحريم نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع التمكن من صرفها في المنقول عنه، بل قيل: انه المشهور [2]، بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع [3]، و عن الخلاف الإجماع عليه [4] قيل: لمنافاته للفورية الثابتة كما سيجيء، و لأنه تغرير للمال، و تعريض له للتلف، و لما دل على مداومة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم، و صدقة أهل الحضر عليهم [5]، بل عن صحيحة الحلبي: «انه لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب للمهاجرين» [6].
و في الأدلة نظر؛ لمنع منافاة النقل للفورية؛ لأن السفر بها شروع في الإخراج، و لا تجب المسارعة في أسرع وقت، و إلّا لم يجز القسمة بين المستحقين [7]؛
[1] حكاه في المستند 2: 58 عن الخلاف و الشرائع و الإرشاد و التذكرة و البيان.