responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359

التصدق بمال معيّن، و إنّ عموم وجوب [1] الوفاء مانع عن ترتّب الأثر على التصرّفات الواقعة على ذلك المال، الثابت [2] جوازها بعموم أدلّتها.

لكن يدفعه: إنّ وجوب الدفع إلى الإمام مختص بصورة وجوب الزكاة، و بعد سقوط الزكاة عنه بمقتضى العمل بعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التكليف لا يبقى موضوع لوجوب الدفع إلى الإمام (عليه السلام) فالعمل بالعمومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الإمام، فالحكم بالإجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات [3] لا يلزم منه خلاف ظاهر في دليل وجوب الدفع إلى الإمام (عليه السلام)، بل يلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلك الدليل بخلاف الحكم بعدم الإجزاء [4]، فإنّه موجب لتخصيص العمومات.


[1] تقدم ذلك في شرح الإرشاد، راجع الصفحة 57.

[2] في «ف»: و إن ثبت و في: «م»: و الثابت.

[3] في «ف»: الروايات.

[4] في «ف»: الإجزاء السليم.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست