responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358

أمره (عليه السلام).

ثم لو سلّم أنّ الأمر بالدفع لا يرجع إلى مجرّد القيد، بل إلى الدفع المقيّد، لكن نقول: إنّ هذا الأمر مقيّد للأوامر العامة؛ بوجوب إخراج الزكاة إلى الفقراء بما إذا لم يطلبه الإمام (عليه السلام) الذي هو الوليّ للفقراء، ضرورة التعارض بين جواز دفع المال إلى الفقراء، و بين وجوب دفع ذلك المال بعينه إلى وليّهم، نظير التعارض الواقع بين تعيين عتق الرقبة المؤمنة المستفاد من قوله: أعتق رقبة مؤمنة، و جواز عتق الكافرة المستفاد من قوله: أعتق رقبة، فليس هذا من مسألة الضدّ، بل من المطلق و المقيّد المثبتين.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ التكليف بالمقيّد هنا تكليف آخر مغاير للتكليف بالمطلق؛ لأنّ التكليف بالمطلق إنّما هو بإيتاء الزكاة، و التكليف بالمقيّد إنّما هو بإجابة الإمام (عليه السلام).

نعم لو دلّ دليل على أن إيتاء الزكاة يجب أن يكون بالدفع إلى الإمام (عليه السلام) كان التقييد متوجّها [1] كما في المثال المذكور، و لذا يستحق الدافع إلى الإمام (عليه السلام) ثوابا على الزكاة، و ثوابا على إجابة الإمام (عليه السلام) و كذا يستحق عقابين لو ترك أصل الزكاة، أحدهما: على ترك الزكاة، و الآخر: على معصية الإمام (عليه السلام)، بخلاف مثل المطلق و المقيّد.

فالتحقيق إرجاع المسألة إلى مسألة الضدّ، مع إمكان أن يقال: إنّ مقتضى عموم وجوب الدفع إلى الإمام (عليه السلام) من باب الإطاعة هو عدم ترتّب الأثر على دفعه إلى الفقير، بل المزكي بعد دفع المال إلى الفقير مكلّف بدفعه إلى الإمام (عليه السلام)، فيجب عليه استرجاعه من الفقير، و دفعه إلى الإمام (عليه السلام) أو دفع الزكاة من ماله اليه، و هذا معنى عدم الإجزاء، كما ذكرنا نظيره في مسألة من نذر


[1] في «ف»: موجها.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست