responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357

و الروضة [1]؛ لأنّ وجوب الدفع إلى الإمام (عليه السلام) بالفرض يدلّ على حرمة الدفع إلى غيره، فلا يجوز [2] أن ينوي به التقرّب.

و ليس ما ذكرنا مبنيّا على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ كما قيل [3] حتّى يمنع المبنى، أو من جهة أنّ الظاهر من حال الآمر عدم رضاه بإعطاء الغير، حتّى يقال: إنّ عدم الرضى به إن كان لأجل الأمر فيرجع إلى مسألة الضدّ، و إن كان من الخارج فهو مجرّد الدعوى، بل من جهة اقتضائه النهي عن هذا الضدّ.

بيان ذلك: إنّ مطلق الدفع أو الدفع إلى شخص خاصّ قد يلاحظ من حيث هو، و ضدّه العام- حينئذ- ترك الدفع [4] [سواء أبقاه على ماله أو دفعه إلى غير من أمر بالدفع إليه] [5]. و قد يلاحظ مقيّدا بكونه إلى شخص خاصّ بعد الفراغ عن أصل الدفع، و فرض وقوعه من المكلّف لا محالة، فيتوجّه الإيجاب حينئذ إلى مجرّد القيد، فيرجع قوله: «ادفع إلى الإمام» إلى قوله: «ليكن الدفع إلى الإمام» أو «ليكن المدفوع إليه الإمام (عليه السلام)»، فضدّه العام هو ترك إيقاع الدفع المفروغ عن وقوعه إلى الإمام (عليه السلام). و هي عبارة أخرى عرفا عن دفعه إلى غير الإمام (عليه السلام) و إن كان هو عدميا و هذا وجوديّا. و لا ريب أن الغرض من أمر الإمام [6] (عليه السلام) بالدفع إليه ليس إلّا مجرّد إيجاد القيد بعد الفراغ عن أصل وجوب الإخراج الذي هو بأمر اللّه سبحانه، فإلزامه الدفع إلى نفسه في مقابلة المنع عن الدفع إلى غيره، و المفروض أنّ أمر اللّه سبحانه بإطاعته يرجع إلى طبق


[1] الروضة البهية 2: 53.

[2] في «ع»: و ذلك لا يجوز.

[3] قاله في المدارك 5: 260.

[4] في «ف»: ذلك الدفع.

[5] ما بين المعقوفتين ليس في «ع».

[6] في «ع»: الآمر.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست