إذا كان مال الغير فإن صحّ للمالك بيعها لم يؤخذ من المشتري، و إلّا لم ينفع أداء الزكاة بعد البيع، بل يكون نظير بيع مال الغير ثمّ اشتراؤه منه.
و دعوى أنّ تأدية الزكاة يقوم مقام إجازة المالك، مع أنّه لا يتم إلّا إذا كانت التأدية إلى الإمام أو نائبه- الوليين- لا إلى الفقير الذي ليس له ولاية على المال إلا بعد قبضها. مدفوعة بأنّ مقتضى مفهوم الإجازة رجوع حصته من الثمن إلى المجيز، و المفروض عدمه.
و دعوى أنّ المدفوع [1] من المالك عوض الثمن، كما ترى.
و كيف كان، فلا محيص- على القول بالشركة- عن القول ببطلان البيع في الفريضة، و عدم نفع تأدية الزكاة إلّا أن يجيز الإمام أو وكيله فيأخذ [2] حصّته من الثمن، كما هو مقتضى بيع الفضولي- كما التزم به بعض المعاصرين القائلين بالشركة- [3] و قد عرفت ظهور النص في خلافه [4] من جهة حصر الأمر فيه بين أخذ الزكاة من المشتري، و بين تأدية البائع الزكاة، و ظاهره أيضا تخيير البائع [5].
و منها: أنّ الشركة لو كانت حقيقة [6] لم يتصوّر ذلك في الزكوات المستحبّة- كزكاة ما عدا الغلّات الأربع من المكيلات، و زكاة غلّات اليتيم، و زكاة الدين- و لا ريب في اتّحاد سياق تعلّقها بالعين مع سياق تعلّق الزكاة الواجبة، بل قد [7] اشتمل بعض الروايات على بيان ثبوت الزكاة في الواجب و المستحبّ معا، و لذا تقدّم حمل مثل ذلك على مطلق الرجحان، لا خصوص الوجوب أو الاستحباب.