responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203

إذا كان مال الغير فإن صحّ للمالك بيعها لم يؤخذ من المشتري، و إلّا لم ينفع أداء الزكاة بعد البيع، بل يكون نظير بيع مال الغير ثمّ اشتراؤه منه.

و دعوى أنّ تأدية الزكاة يقوم مقام إجازة المالك، مع أنّه لا يتم إلّا إذا كانت التأدية إلى الإمام أو نائبه- الوليين- لا إلى الفقير الذي ليس له ولاية على المال إلا بعد قبضها. مدفوعة بأنّ مقتضى مفهوم الإجازة رجوع حصته من الثمن إلى المجيز، و المفروض عدمه.

و دعوى أنّ المدفوع [1] من المالك عوض الثمن، كما ترى.

و كيف كان، فلا محيص- على القول بالشركة- عن القول ببطلان البيع في الفريضة، و عدم نفع تأدية الزكاة إلّا أن يجيز الإمام أو وكيله فيأخذ [2] حصّته من الثمن، كما هو مقتضى بيع الفضولي- كما التزم به بعض المعاصرين القائلين بالشركة- [3] و قد عرفت ظهور النص في خلافه [4] من جهة حصر الأمر فيه بين أخذ الزكاة من المشتري، و بين تأدية البائع الزكاة، و ظاهره أيضا تخيير البائع [5].

و منها: أنّ الشركة لو كانت حقيقة [6] لم يتصوّر ذلك في الزكوات المستحبّة- كزكاة ما عدا الغلّات الأربع من المكيلات، و زكاة غلّات اليتيم، و زكاة الدين- و لا ريب في اتّحاد سياق تعلّقها بالعين مع سياق تعلّق الزكاة الواجبة، بل قد [7] اشتمل بعض الروايات على بيان ثبوت الزكاة في الواجب و المستحبّ معا، و لذا تقدّم حمل مثل ذلك على مطلق الرجحان، لا خصوص الوجوب أو الاستحباب.


[1] في «ف» و «ج» و «ع»: الوقوع.

[2] في «ف» و «ج» و «ع»: فيؤخذ.

[3] الجواهر 15: 142.

[4] تقدم في الصفحة 202.

[5] في «م»: البائع أيضا.

[6] كذا في النسخ، و الظاهر: حقيقية انظر الصفحة 205.

[7] ليس في «ف» و «ج» و «ع»: قد.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست