و منها: أنه لو كان الشركة حقيقة [1] لكان نماء الفريضة تابعة لها، و كان المالك ضامنا لمنفعتها، استوفاها أو لا، مع أنّ الظاهر من النص و الفتوى عدمه.
أمّا النصّ فلصحيحة عبد الرحمن المتقدّمة- الواردة فيمن لم يزكّ إبله أو غنمه عامين ثمّ باعها [2]- فإنّ اقتصار الإمام (عليه السلام)، بل السائل على وجوب الزكاة ظاهر في عدم استحقاق الفقراء للنماء- كالولد و الصوف و اجرة الإبل- و إن لم يستوف منافعها، إذ لا يتوقّف الضمان على الاستيفاء، مع أنّ الإبل و الغنم في عامين [3] لا يخلوان عن نتاج كثير.
و دعوى أنّ المقام مقام بيان ضمان الزكاة لا ضمان توابعها، بل هي مستفادة من قاعدة ضمان المال، مدفوعة بأنّ قاعدة ضمان توابع المال ليس مدركها إلّا مجموع الأخبار الواردة في الجزئيات الخاصّة مثل هذا المورد و نحوه، و ليس لها في النصوص باب مستقلّ يعرفه السائل من ذلك الباب.
و من هنا يمكن دعوى ظهور كلام جماعة في عدم ضمان النماء، حيث صرّحوا بأنّه لو مضى على النصاب أحوال لم يلزمه إلّا زكاة حول واحد، فإنّ [4] الاقتصار على أصل الزكاة، و عدم التعرّض لحكم الفرع ظاهر في أنّه ليس عليه إلّا الأصل؛ لأنّ بناءهم على ذكر ضمان توابع المال عند ذكر ضمانه. خصوصا مثل هذا المال المشتبه المالية.
و من هنا قال في الإيضاح- و أورد على الشركة عدم ملك الفقير-: لو نتجت أربعون [5] قبل أداء الزكاة و بعد الحول [6]، و ظاهر كلام المورد انّه [7]