عبد الرحمن البصري بابن هاشم: «في رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها، و يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» [1].
فإنّ ظاهرها أنّ ما يؤدّيه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها، و هذه و إن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [الا أنّ تتبع الساعي] [2] لا يستلزم الشركة كما سيجيء، بل هي دالّة- لما ذكرنا و لما سيجيء- على عدم الشركة.
و يدلّ على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها [3]: ما دلّ على جواز أداء المقرض زكاة القرض [4]. و ما دلّ على تعجيل الزكاة [5]، و ما دلّ على احتساب الدين من الزكاة [6]، و ما دلّ على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري و على متقبّل الأرض [7] و غير ذلك [8].
و منها: أنّه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب، مع أنّه ثابت بالصحيحة المتقدمة [9] ضرورة أنّ الفريضة في النصاب
[1] الوسائل 6: 86 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأول.