responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202

عبد الرحمن البصري بابن هاشم: «في رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها، و يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» [1].

فإنّ ظاهرها أنّ ما يؤدّيه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها، و هذه و إن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [الا أنّ تتبع الساعي] [2] لا يستلزم الشركة كما سيجيء، بل هي دالّة- لما ذكرنا و لما سيجيء- على عدم الشركة.

و يدلّ على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها [3]: ما دلّ على جواز أداء المقرض زكاة القرض [4]. و ما دلّ على تعجيل الزكاة [5]، و ما دلّ على احتساب الدين من الزكاة [6]، و ما دلّ على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري و على متقبّل الأرض [7] و غير ذلك [8].

و منها: أنّه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب، مع أنّه ثابت بالصحيحة المتقدمة [9] ضرورة أنّ الفريضة في النصاب


[1] الوسائل 6: 86 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأول.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في «ف» و «ج» و «ع».

[3] في «م»: عينها.

[4] الوسائل 6: 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه.

[5] الوسائل 6: 208 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

[6] الوسائل 6: 205 الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة.

[7] الوسائل 6: 70 الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة و 6: 118 الباب 18 من أبواب زكاة الذهب و الفضة و 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات.

[8] في «ف» و «م»: و ما دل على تعجيل الزكاة و غير ذلك.

[9] الظاهر المراد منها الحسنة المتقدمة في هامش 1 أعلاه، و يؤيد ذلك تعبير المؤلف عنها بالصحيحة في الصفحة 204.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست