responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

و كيف كان فظاهر قوله: «في كلّ أربعين شاة شاة» [1] ثبوت واحد غير معيّن في المجموع، فيكون الواجب كليّا صادقا على كلّ واحدة لا جزء مشاعا، مع أنّ هذا أيضا غير مراد؛ لجواز دفع شاة أخرى من غير النصاب على وجه الأصالة دون القيمة اتّفاقا على الظاهر، فليست الظرفية باقية على معناها الحقيقي.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ هذا حكم وضعيّ بثبوت واحد في الأربعين على سبيل الظرفية الحقيقية، و لا ينافي ذلك تجويز الشارع ضمان ذلك الواحد بمثله من غير النصاب من باب البدل لا القيمة.

ثمّ إنّ القول بتعلّق الزكاة بالعين تعلّق الشركة و إن كان ظاهر ما تقدّم من الأخبار، بل ظاهر معاقد الإجماعات، بل صرّح في موضع من الإيضاح: بأن اختيار الأصحاب تعلّق الزكاة بالعين تعلّق الشركة [2]، إلّا أنّ الذي يقتضيه ملاحظة أحكام كثيرة للزكاة: ما ينافي الشركة، و هي كثيرة:

منها: ظهور النصّ و الفتوى في جواز إخراج الزكاة من غير العين [3] و دعوى كون ذلك [4] من باب ضمان العين ببدله- مع أنه خلاف المعهود من ضمان القيمي بقيمته دون مثله- تكلّف خارج عن مدلول النصوص و الفتاوى، إلّا أنّ مراده تعهّد إخراج الزكاة من مال آخر، كما هو ظاهر ثبوت الضمان، لا نقله إلى نفسه ببدله بأن يحصل شبه معاوضة، فإنّ ذلك [5] كلّه تكلّف واضح، ففي حسنة


[1] الوسائل 6: 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأول و غيره.

[2] إيضاح الفوائد 1: 177.

[3] الوسائل 6: 114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و راجع الجواهر 15: 125 و مفتاح الكرامة 3: 82 (كتاب الزكاة).

[4] في «ج» و «ع»: كون المال.

[5] في «م»: فان هذا.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست