الربح، و لا وضيعة عليها» [1]. بل يدلّ عليه جميع أخبار الإخراج و العزل، فتأمّل.
و يدلّ عليه في الغلّات و النقدين مثل قوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [2] و قوله: «في كلّ مائتين خمسة دراهم، و في كلّ أربعين درهم» [3]، فإنّ المتبادر من ذلك أنّ فيها ربع العشر.
و أمّا قوله (عليه السلام)- في زكاة الأنعام-: «في كلّ خمس من الإبل شاة» [4]، و قوله: «في كلّ خمسين حقّة» [5]، و «في كلّ ثلاثين تبيع» [6]، و نحوها مما ليس المخرج من النصاب [7]، فإنّه لا بد من صرفها عن ظاهرها- بناء على القول بالذمّة- و حملها على إرادة أنّ فيها جزء مشاعا، نسبته إلى الكلّ كنسبة قيمة الفريضة إلى قيمة المجموع، و لا ريب أنّ هذا معنى لا يفهم بدون القرينة الجليّة بل المتبادر من ذلك وجوب شاة كلّي في ذمّة المكلّف، نعم يحمل على المعنى الذي ذكر بقرينة ما ذكرنا، بل قوله- في زكاة الغنم-: «في كلّ أربعين شاة شاة» [8] أيضا لا يدلّ على ذلك و إن كان في بادئ النظر نظير قوله: «في كلّ أربعين درهما درهم» [9] إلّا أنّ استعمال الفرد من الأفراد المماثلة في الكسر المنسوب إلى المجموع شائع كما يقال: رطل من العشرة أرطال [10]، و يراد العشر، و لا يقال ذلك في غير المثليات.
[1] الوسائل 6: 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 و راجع الصفحة 147 و الهامش 3 هناك.
[2] راجع الوسائل 6: 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات.
[3] الوسائل 6: 97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.