المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الأصناف، و عن الشيخين في الفقيه [1] و الخلاف [2]، و السيدين في الناصرية [3] و الغنية [4] عليه الإجماع، و عن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع [5]، و مثله عن المعتبر [6]باستثناء الإسكافي، و الروايات بالعفو عمّا سوى ذلك لا يبعد لحوقها بالتواتر [7]، فقد عثرت [8] منها على اثنتي عشر رواية، فيها: «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عفى عما سوى ذلك» [9].
[1] كذا في النسخ عدا «ع» و يظهر منها أنه المقنعة و ليس في الفقيه و لا المقنعة ما يدل على الإجماع المذكور، راجع الفقيه 2: 13، و المقنعة: 234.