الزكاة في الأجناس الأربعة، فإذا فرض عدم تعلّقها بها حتّى يتحقّق [1] عنوان هذه الأجناس في الخارج، فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك، ألا ترى أنّه لو دخلت في ملك المكلّف بعد ذلك، أو حدث شرط لم يكن قبل ذلك، انتفى الزكاة إجماعا، و لا يجوز التمسّك في وجوبها بعموم ما دلّ على وجوبها في هذه الأجناس؟! فعلم من ذلك أنّ لتعلّق [2] الزكاة بعين الغلّات وقتا مخصوصا لو لم يتعلّق فيه بها لم يتعلّق بعد ذلك.