نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلّها مثل مصححة [1] زرارة:
«ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» [2]، و قال: «جعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الزكاة في كلّ شيء أنبتت الأرض الّا ما كان من الخضر و البقول، و كل شيء يفسد من يومه» [3].
و في رواية أبي بصير- بعد التصريح بوجوبها في الأرز-: «قال: و كيف لا يكون كذلك و عامة خراج العراق منه؟» [5].
و يحمل على مطلق الرجحان لتصريح [6] الأخبار- الكثيرة بنفيه عما [7] عدا الأربعة. و يمكن أيضا حملها على التقيّة لموافقة كثير من العامّة على ما قيل [8]، و عن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة [9]، و في بعض الأخبار دلالة على ذلك، و عليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة، و ظاهر لفظ العفو في الأخبار.
و كيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كلّ ما يدخل في القفيز [10] و حكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمن [11] و عن الانتصار [12] التصريح بشذوذهما و تقدّمهما إجماع الإمامية و تأخّر عنهما.