responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129

نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلّها مثل مصححة [1] زرارة:

«ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» [2]، و قال: «جعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الزكاة في كلّ شيء أنبتت الأرض الّا ما كان من الخضر و البقول، و كل شيء يفسد من يومه» [3].

و قريب منها: رواية محمّد بن إسماعيل [4].

و في رواية أبي بصير- بعد التصريح بوجوبها في الأرز-: «قال: و كيف لا يكون كذلك و عامة خراج العراق منه؟» [5].

و يحمل على مطلق الرجحان لتصريح [6] الأخبار- الكثيرة بنفيه عما [7] عدا الأربعة. و يمكن أيضا حملها على التقيّة لموافقة كثير من العامّة على ما قيل [8]، و عن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة [9]، و في بعض الأخبار دلالة على ذلك، و عليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة، و ظاهر لفظ العفو في الأخبار.

و كيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كلّ ما يدخل في القفيز [10] و حكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمن [11] و عن الانتصار [12] التصريح بشذوذهما و تقدّمهما إجماع الإمامية و تأخّر عنهما.


[1] في «م»: صحيحة.

[2] الوسائل 6: 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5.

[3] نفس المصدر الحديث 6، و فيها: الصدقة بدل الزكاة.

[4] الوسائل 6: 39 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

[5] الوسائل 6: 41 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11.

[6] في «ف» و «ع» و «ج»: لترجيح.

[7] في «ع» و «ج» و «م»: فيما.

[8] انظر مفتاح الكرامة 3 (كتاب الزكاة): 55 و الحدائق 12: 108.

[9] الذخيرة: 430.

[10] الانتصار: 77- 78.

[11] الانتصار: 77- 78.

[12] الانتصار: 77- 78.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست