محفوظ [1]، أو في يد وكيله، أو نحو ذلك، فلا يشمل ما لو لم يتمكّن فعلا، و كان قادرا على تحصيل التمكّن.
نعم يمكن أن يقال: إنّ أقصى ما ثبت [2] من الأدلّة اعتبار التمكّن من التصرّف في العين، و ما دلّ [3] على اعتبار الحول في اليد يدلّ على اعتبار الحضور عند المالك في مقابلة قصور يده عنها، و بعضها ظاهر- بقرينة السياق- في أنّ المراد من اليد [4]: ما يقابل يد المالك السابق.
و الحاصل: أنّ في إثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرّف في العين إشكالا، و المرجع- حينئذ- إلى عموم ما دلّ على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول، قال الشيخ في الخلاف- على ما حكي عنه- في مسألة ما لو استقرض ألفا، فرهن عليه ألفا: أنّه لو قيل بوجوب زكاة الألفين عليه كان قويّا؛ لأنّ الألف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها، و الألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها، بأن يفك رهنها، و المال الغائب إذا كان متمكّنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف [5] (انتهى).
و ظاهر هذا الكلام كفاية التمكّن من تحصيل التسلّط الفعلي، و عدم اعتبار حصول التسلّط بالفعل، و إلّا فالرهن ما دام رهنا غير متسلّط عليه، فهو كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال. نعم التمكّن من فكّه ببيعه ليس تمكّنا ظاهرا، خلافا للروضة [6].