responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122

محفوظ [1]، أو في يد وكيله، أو نحو ذلك، فلا يشمل ما لو لم يتمكّن فعلا، و كان قادرا على تحصيل التمكّن.

نعم يمكن أن يقال: إنّ أقصى ما ثبت [2] من الأدلّة اعتبار التمكّن من التصرّف في العين، و ما دلّ [3] على اعتبار الحول في اليد يدلّ على اعتبار الحضور عند المالك في مقابلة قصور يده عنها، و بعضها ظاهر- بقرينة السياق- في أنّ المراد من اليد [4]: ما يقابل يد المالك السابق.

و الحاصل: أنّ في إثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرّف في العين إشكالا، و المرجع- حينئذ- إلى عموم ما دلّ على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول، قال الشيخ في الخلاف- على ما حكي عنه- في مسألة ما لو استقرض ألفا، فرهن عليه ألفا: أنّه لو قيل بوجوب زكاة الألفين عليه كان قويّا؛ لأنّ الألف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها، و الألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها، بأن يفك رهنها، و المال الغائب إذا كان متمكّنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف [5] (انتهى).

و ظاهر هذا الكلام كفاية التمكّن من تحصيل التسلّط الفعلي، و عدم اعتبار حصول التسلّط بالفعل، و إلّا فالرهن ما دام رهنا غير متسلّط عليه، فهو كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال. نعم التمكّن من فكّه ببيعه ليس تمكّنا ظاهرا، خلافا للروضة [6].


[1] في «ف» و «ع» و «ج»: منزله محفوظا.

[2] في «ف»: ما يمكن.

[3] في «ج» و «ع»: ما يدل.

[4] في «ج»: باليد.

[5] الخلاف 2: 111 المسألة 129 مع اختلاف يسير.

[6] الروضة البهية 2: 13.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست