responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إلّا استحبابا.

و أمّا رواية الدعائم فضعيفة الدلالة جدّا.

و أما المرسلة فالظاهر أنها عين الموثّقة.

هذا كلّه مضافا إلى عمومات نفي الزكاة في المال الغائب بقول مطلق، سيما ما ورد فيمن خلّف لأهله نفقة: «إن كان شاهدا فعليه الزكاة، و إن كان غائبا فليس عليه» [1].

و قد يتوهّم [2] أنّ العمومات الموجبة لثبوت الزكاة في مطلق المال الذي حال عليه الحول بعد تخصيصها بغير التمكّن من التصرّف، تصير أعمّ من وجه من عمومات نفي الزكاة في مال الغائب، و هو توهّم محض؛ لأنّ العام إذا ورد عليه خاصّان فلا بد أن يخصّص بكليهما، لا أن يخصّص بأحدهما ثمّ تؤخذ النسبة بينه بعد التخصيص و بين الخاص الآخر [3].

و كيف كان فالأخبار النافية عن [4] الزكاة في مال الغائب سليمة عمّا يرد عليها مما عدا الموثّقة المتقدّمة [5]، و قد عرفت ضعفها عن تخصيص العمومات الكثيرة، مع احتمال إرادة الدين منها [6] سيّما بقرينة قوله: «حتّى يخرج»، مع أنّه لا يبعد أن يقال- على تقدير اختصاصه بالعين-: إنّ المراد من القدرة على الأخذ: كونه تحت اليد بالفعل عرفا، و إن كان غائبا، كما إذا كان في منزل


[1] الوسائل 6: 117 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

[2] في «م»: و قد توهم.

[3] ليس في «ج» و «ع» و «م»: الآخر.

[4] كذا في النسخ.

[5] تقدمت في الصفحة 119.

[6] في «ف» و «ج» و «ع»: هنا.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست