هذا كلّه مضافا إلى عمومات نفي الزكاة في المال الغائب بقول مطلق، سيما ما ورد فيمن خلّف لأهله نفقة: «إن كان شاهدا فعليه الزكاة، و إن كان غائبا فليس عليه» [1].
و قد يتوهّم [2] أنّ العمومات الموجبة لثبوت الزكاة في مطلق المال الذي حال عليه الحول بعد تخصيصها بغير التمكّن من التصرّف، تصير أعمّ من وجه من عمومات نفي الزكاة في مال الغائب، و هو توهّم محض؛ لأنّ العام إذا ورد عليه خاصّان فلا بد أن يخصّص بكليهما، لا أن يخصّص بأحدهما ثمّ تؤخذ النسبة بينه بعد التخصيص و بين الخاص الآخر [3].
و كيف كان فالأخبار النافية عن [4] الزكاة في مال الغائب سليمة عمّا يرد عليها مما عدا الموثّقة المتقدّمة [5]، و قد عرفت ضعفها عن تخصيص العمومات الكثيرة، مع احتمال إرادة الدين منها [6] سيّما بقرينة قوله: «حتّى يخرج»، مع أنّه لا يبعد أن يقال- على تقدير اختصاصه بالعين-: إنّ المراد من القدرة على الأخذ: كونه تحت اليد بالفعل عرفا، و إن كان غائبا، كما إذا كان في منزل
[1] الوسائل 6: 117 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.