responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120

و في رواية دعائم الإسلام- في الدين يكون للرجل على الرجل-: «إن كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله، يزكّيه، و إن كان الذي هو عليه [1] يدافعه، و لا يصل إليه إلّا بخصومة فزكاته على من هو في يده، و كذلك مال الغائب [2]، و كذلك مهر المرأة على زوجها» [3].

إلّا أنّ المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدلّ على اعتبار اليد الفعلية، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة [4]، و قوله (عليه السلام)- في صحيحة الفضلاء-: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه» [5].

و في مرسلة زرارة: «ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شيء إلّا ما حال عليه الحول عند الرجل» [6].

و نحوها صحيحة- أو حسنة- ابن يقطين ب(ابن هاشم) [7]: «كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة» [8].

إلى غير ذلك مما يدلّ [9] على اشتراط ثبوت اليد الفعلية.

و أمّا الموثّقة فلا يبعد حملها على الدين و ستعرف [10] عدم وجوب الزكاة فيه


[1] ليس في «ج» و «م» و «ع»: عليه.

[2] هكذا في «ف» و «ج»، و الصحيح: المال الغائب- كما في المصدر.

[3] دعائم الإسلام 1: 251.

[4] في الصفحة السابقة.

[5] الوسائل 6: 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأول.

[6] الوسائل 6: 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5.

[7] ليس في «ف» و «ع» و «ج»: ب«ابن هاشم».

[8] الوسائل 6: 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 3.

[9] في «م»: دلّ.

[10] في الصفحة 125.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست