و في رواية دعائم الإسلام- في الدين يكون للرجل على الرجل-: «إن كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله، يزكّيه، و إن كان الذي هو عليه [1] يدافعه، و لا يصل إليه إلّا بخصومة فزكاته على من هو في يده، و كذلك مال الغائب [2]، و كذلك مهر المرأة على زوجها» [3].
إلّا أنّ المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدلّ على اعتبار اليد الفعلية، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة [4]، و قوله (عليه السلام)- في صحيحة الفضلاء-: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه» [5].
و في مرسلة زرارة: «ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شيء إلّا ما حال عليه الحول عند الرجل» [6].
و نحوها صحيحة- أو حسنة- ابن يقطين ب(ابن هاشم) [7]: «كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة» [8].
إلى غير ذلك مما يدلّ [9] على اشتراط ثبوت اليد الفعلية.
و أمّا الموثّقة فلا يبعد حملها على الدين و ستعرف [10] عدم وجوب الزكاة فيه