responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 304
وربما يستشعر أو يستظهر من اقتصارهم على هذه الثلاثة اعتبار التكليف والحرية فيما عداها كالارض المشتراة من الذمي أو المال المختلط بالحرام أو أرباح المكاسب ولكن الشيخ قدس سره استظهر ان الحكم عام لجميع الاقسام، ولعله كذلك ولا سيما بملاحظة بعض الروايات الدالة على ثبوت الخمس في جميع هذه الموارد بعنوان الغنيمة. وكيفما كان فالظاهر ان المشهور هو ثبوت الخمس مطلقا، اما في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع. ولكنه غير ظاهر لما اسلفناه في بعض المباحث السابقة من ان المستفاد مما دل على رفع القلم عن الصبي والمجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع وعدم وضع القلم عليهما بتاتا كالبهائم فلا ذكر لهما في القانون، ولم يجر عليهما شئ. ومقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف والوضع، فترتفع عنهما الاحكام برمتها بمناط واحد. وهو الحكومة على الادلة الاولية. اللهم إلا إذا كان هذا الرفع منافيا للامتنان بالاضافة إلى الآخرين كما في موارد الضمانات، أو ورد فيه نص خاص كموارد التعزيرات الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم. اما فيما عدا ذلك فلم نعرف اي وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد اطلاق الدليل، بل يعم الوضع ايضا. وعليه فلا خمس في مال الصبي أو المجنون، كما لا زكاة فان النص الخاص وان لم يرد في المقام كما ورد في باب الزكاة إلا انه يكفينا حديث رفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف، فلو كان هناك عموم أو اطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بد من الخروج


نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست