عنه بمقتضى هذا الحديث. وهذا هو الصحيح كما قواه في المدارك وان كان المشهور هو الوجوب. ولا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدمة وبين غيرها كارباح المكاسب لوحدة المناط. نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لان مقدارا من المال حينئذ لم يكن للصبي، والتخميس طريق إلى التطهير، فليس هذا حكما ثابتا عليه ليرتفع بالحديث، بل ثابت له وبصالحه، فلا يجوز للولي التصرف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منة على العباد وتخليص للحلال عن الحرام، وليس من الايقاع في المشقة ليرتفع عن الصبي. وأما المملوك فلا ينبغي الشك في شمول اطلاقات الخمس لما يستفيده ويقع في يده بعد صدق الغنيمة سواءا أقلنا بانه ملك له ام لسيده. وما ورد في الروايات من ان المملوك ليس في ماله شئ، فكلها ناظرة إلى الزكاة، كما تقدم في محله.