responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
[ (مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤنة إذ هي على زوجها [1] إلا ان لا يتحمل. (مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والارض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه [2] وفي تعلقه بارباح مكاسب الطفل اشكال والاحوط اخراجه بعد بلوغه. ] فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت.

[1]: فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى، وقد تقدم غير مرة ان العبرة بالمؤنة الفعلية وما يصرف خارجا لا مقدارها، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير. نعم لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة. وبالجملة لا خصوصية للزوجة، بل كل مكلف متى حصل له الربح فان صرفه في المؤنة فلا خمس والا ففيه الخمس.
[2]: ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة: اعني الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلف وغيره والحر والعبد. وممن صرح بذلك المحقق في الشرايع، فان صدر كلامه قدس سره وان كان في الكنز ولكنه ذكر بعد ذلك قوله: " وكذلك المعدن والغوص " فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة ولم يكن مقتصرا على الكنز.

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست