responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
[ واما ان علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه [1]، ] نحوه) فيظهر من ذلك انها رواية واحد لفظا ومعنى قد رويت بعدة طرق وان هؤلاء الباقين نقلوها كما في الكافي وليس كذلك، فان الصدوق قد رواها بسند معتبر بنحو آخر قال: (فقال علي (ع): اخرج خمس مالك فان الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وساير المال كله لك حلال) فذكر (اخرج) بدل تصدق كما ذكر (الانسان) بدل الاشياء فيتحد مضمونها حينئذ مع رواية عمار بلا تفاوت ابدا، فتخرج حينئذ عن المعارضة إلى المعاضدة وبما انها رواية واحدة كما عرفت والنسخة مختلفة فلم يعلم ان السكوني هل رواها كما في الكافي أو ما في الفقيه؟ وحيث لا ترجيح فتسقط عن درجة الاعتبار، وتبقى رواية عمار بلا معارض. بل يمكن القول بترجيح الثاني نظرا إلى ان الصدوق يرويها عن كتاب السكوني، فان لم يكن في هذا ترجيح فليس في رواية الكافي ترجيح قطعا فلم ينهض في البين ما يصلح للمعارضة مع رواية عمار. ومن الغريب ان الفقهاء كأنهم لم ينظروا إلى الفقيه واقتصروا على رواية الكافي فتكلموا في كيفية الجمع على اختلاف الانظار مع انها ساقطة حسبما عرفت. فتحصل ان الاقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف مصرفه مع ساير الاقسام كما عليه المشهور.

[1]: - سواءا أكان اقل من الخمس أم أكثر، كما لو علم أن عشر المال أو ثلثه حرام.

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست