responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 134
وقد استظهر شيخنا الانصاري ان وجوب التصدق بكل ما يعلم من قليل أو كثير مورد اتفاق الاصحاب من غير خلاف. ولكن صاحب الحدائق نسب إلى بعضهم وجوب الخمس هنا ايضا والتصدق بالزائد إن كان المعلوم اكثر من الخمس، وهو قدس سره اختار الخمس من غير صدقة سواء أكان الحرام أقل من الخمس أم اكثر. بدعوى ان روايات التخميس مثل معتبرة عمار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم اقل أو اكثر من الخمس وادعى ان جميع ما ورد في باب التصدق بمجهول المالك خاص بالمال المتميز، وأما المخلوط فلم يرد التصدق به ولا في رواية واحدة فتشمله اخبار التخميس. على ان قياس المخلوط بالمتميز قياس مع الفارق، فان المال المتميز المعلوم مالكه معين غير انه مجهول لا يمكن الايصال إليه فيتصدق به عنه فانه نحو إيصال إليه. وأما المخلوط فليس مالكه متميزا بل المال مشترك بينهما ومن المعلوم ان تقسيم المشترك وافراز حصة الغير يحتاج إلى اذن من المالك أو وليه. فالتقسيم على نحو تشخص حصة الغير فيما افرز ثم التصدق به من غير اذن ولا ولاية على التقسيم، يحتاج إلى دليل ولم يقم عليه أي دليل في المقام كما لا يخفى، فيرجع إذا إلى اخبار التخميس. فالذي يتحصل من كلامه قدس سره ان الاقوال في المسألة ثلاثة: التصدق مطلقا كما نسبه شيخنا الانصاري قدس سره إلى الاصحاب ولا شبهة ان هذا هو المشهور كما في عبارة المحقق الثاني قدس سره. والتخميس ثم التصدق بالباقي إن كان المعلوم اكثر.


نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست