responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132
كان من اجل تلك الروايات. وعليه فإذا فرضنا ورود رواية معتبرة دلت في مورد خاص - كالمقام - على وجوب التخميس فبطبيعة الحال تكون هذه الرواية مخصصة لتلك الاخبار ومقيدة لاطلاقها بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد. وقد عرفت أن معتبرة عمار دلتنا على ذلك صريحا وبعد ورودها كيف يسعنا الاخذ باطلاق نصوص الصدقة لولا رواية السكوني. (وبالجملة) مع قطع النظر عن رواية السكوني فرواية عمار مخصصة لروايات الصدقة فلا محالة يتعين التخميس، ومعه لا مجال للتصدق. وأما ما ذكره قدس سره من أن كيفية التعلق تختلف في المختلط عن غيره فقد ظهر فساده. ضرورة ظهور الرواية في انه في فرض الخلط والشك فولي الامر وهو الله تعالى قد قسم المال هكذا: بأن يكون خمسه للامام، والباقي للمالك كتقسيمه كذلك في ساير موارد الخمس، فالالتزام بالتفكيك خلاف الظاهر جزما. فما ذكره قدس سره بعيد جدا بل لابد من وجوب التخميس، ورفع اليد عن رواية السكوني حسبما عرفت فيما مر. والذي يهون الخطب من اول ما ذكرناه إلى هنا أن رواية السكوني انما تصلح للمعارضة مع رواية عمار لو كان متنها كما اثبتناه المطابق لما في الكافي كما ذكره في الوسائل، وكأن المشهور اقتصروا على هذه النسخة فذكروا ما ذكروا في كيفية الجمع. ولكن صاحب الوسائل ذكر بعد ذلك قوله: (ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني، ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي، ورواه المفيد في المقنعة مرسلا


نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست