اما ما ادعاه في رواية السكوني من ورود الامر فيها موقع توهم الحظر فليس الامر كذلك بحيث يمنع عن ظهور الامر في الوجوب، فان التصدق بمال الغير وان كان حراما لكن ليس كل محرم يمنع عن ظهور الامر المتعلق به في الوجوب فان السؤال هنا عن الوظيفة الفعلية في مقام تفريغ الذمة بعدما كان يعلم السائل بعدم جواز التصرف فبين الامام عليه السلام كيفية التفريغ وانه يتحقق بالتخميس الظاهر بحسب الفهم العرفي في انحصار الوظيفة وتعينها في ذلك، فالحمل على الجواز من اجل الورود موقع الحظر خلاف المتفاهم العرفي في امثال المقام جدا كما لا يخفى. واما ما ذكره قدس سره في الرواية الاولى - اعني معتبرة عمار ابن مروان - من جواز التصدي للتفريغ والتطهير بغير التخميس اعني التصدق فلا يمكن تصديقه بوجه. ضرورة ان التصدق بمال الغير والاجتزاء به في مقام التفريغ يحتاج إلى الدليل، ولولا قيام الدليل على ان مجهول المالك إذا لم يكن ايصاله إلى صاحبه يتصدق به عنه لم يكن اي وجه للصدقة، إذ كيف يكون التصدق ممن لا وكالة عنه ولا ولاية عليه مفرغا. وانما النزمنا بذلك من اجل الروايات الخاصة وهي وان وردت في موارد مخصوصة واموال متميزة كالمال الخارجي أو الديون ونحو ذلك الا انه لابد من الغاء الخصوصية بحسب الفهم العرفي، والالتزام بان التصدق لدى العجز عن معرفة المالك نحو ايصال للمال إليه فهو مجزئ في مقام التفريغ وان لم يكن المال متميزا. وكيفما كان فالالنزام بالتصدق والاكتفاء به في مقام التفريغ انما