responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 130
قدس سره ان هذا هو الاوجه في مقام الجمع إن لم يكن اجماع على خلافه. وملخص ما ذكره قدس سره ان تعلق الخمس بالمختلط ليس معناه ان خمس المال ملك فعلي للسادة بحيث ان الخلط بمجرد حصوله أوجب انتقال هذا الكسر من المال إليهم ابتداء ويشتركون فيه مع المالك بنحو من الشركة كما هو الحال في ساير اقسام الخمس من الغنائم، والمعادن، والكنوز ونحوها، فليس تعلق الخمس في المختلط كتعلقه في ساير الاقسام، بل الخمس هنا مطهر ويكون الباقي له بعد التخميس. وعليه فله التصدي للتطهير بنحو آخر بان يسلم المال باجمعه للفقير قاصدا به التصدق بجميع ما للغير في هذا المال واقعا، فينوي الصدقة في حصة المالك الواقعي ردا للمظالم، وبما ان الحصتين مجهولتان حسب الفرض فيقتسمان بعد ذلك بالتراضي أو القرعة أو نحو ذلك، وبهذه الكيفية يحصل التطهير وتبرء الذمة أيضا. وعلى هذا فليس الخمس واجبا تعيينيا - وكلمة العيني في كلامه قدس سره سهو من قلمه الشريف كما لا يخفى - بل التخلص من الضمان يتحقق بكل من الامرين حسبما عرفت. فهو إذا مخير بينه وبين الصدقة. واما رواية السكوني فهي أيضا غير ظاهرة في الوجوب التعييني، إذ هي في مقام دفع توهم الحظر من اجل تخيل عدم جواز التصرف في مال الغير حتى بنحو التصدق عن صاحبه، فغاية ما هناك انها ظاهرة في الجواز وانه يجوز الاكتفاء بالتصدق بمقدار الخمس من غير ان يتعين في ذلك بل يجوز التخلص بالتصدق بنحو آخر حسبما عرفت آنفا فبالنتيجة هو مخير بين الامرين. هذا ملخص كلامه قدس سره. ولكنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه.


نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست