responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129
رفع اليد عنه تجاه الرواية الاولى لاقوائية ظهورها بحيث كادت تلحقه بالصراحة كما عرفت. وبالجملة الامر دائر بين رفع اليد عن احد الظهورين، ولا ينبغي الريب في ان الاول أقوى، فتحمل الصدقة على المعنى اللغوي العام الشامل لمصرف الخمس أيضا. والذي يؤكده ذيل هذه الرواية حيث قال (ع): (فان الله قد رضي من الاشياء بالخمس) فانا لم نعهد موردا اوجب الله فيه الخمس ما عدا هذه الموارد المعهودة من الغنائم، والكنوز، والمعادن ونحوها، فكأنه عليه السلام اراد تطبيق كبرى الخمس على هذا المورد أيضا، فيكون المراد من الخمس هنا ذاك الخمس المقرر المجعول في الشريعة المقدسة الذي رضي الله به في موارده الخاصة، فهذا الذيل قرينة واضحة على استظهار ارادة الخمس المصطلح، ولا اقل من صلوحه للقرينية بحيث ينثلم معه ظهور لفظ الصدقة، ولاجله تصبح الرواية الاولى بلا معارض، فيكون الخمس هنا كالخمس في بقية الاقسام كما عليه المشهور، وإن كان كلام جماعة من القدماء خاليا عن ذلك ولاجله احتمل بعض المتأخرين انهم لم يلتزموا بذلك، ومنهم صاحب المدارك حيث انه قوى عدم الخمس والتزم بالصدقة، عملا بما دل على التصدق بمجهول المالك في عدة من الاخبار، ولكن الرواية الاولى السليمة عما يصلح للمعارضة صريحة فيما ذكرناه حسبما عرفت، فلا محيص عن الالتزام به وصرف الرواية الثانية أعني رواية السكوني عن ظاهرها. هذا وقد ذهب المحقق الهمداني قدس سره إلى التخيير بين الامرين عملا بكلتا الروايتين فله الصرف خمسا، كما له الدفع صدقة، وذكر


نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست