وهي معتبرة سندا دلت على لزوم اخراج الخمس، ولكن المذكور فيها عنوان الصدقة على خلاف المذكور في المعتبرة الاولى، اعني رواية عمار بن مروان. ومن ثم وقع الاشكال في أن مصرف هذا الخمس هل هو الفقراء كما هو ظاهر لفظ التصدق على ما يشير إليه قوله تعالى: (انما الصدقات للفقراء.. الخ) أو ان مصرفه مصرف ساير اقسام الخمس من المعادن والغنائم وغيرها كما هو مقتضى المعتبرة الاولى الظاهرة في اتحاد المصرف في الجميع، ومنهم من حكم بالتخيير بين المصرفين كما ستعرف. والظاهر ان ما ذهب إليه المشهور من اتحاد هذا المصرف مع ساير اقسام الخمس هو الصحيح. ووجهه ان معتبرة عمار بن مروان واضحة الدلالة على ذلك لقوة ظهورها بحسب الفهم العرفي، بل كادت تكون صريحة في ان المال المخلوط يصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس الغنائم ونحوها المشار إليه بقوله تعالى: (فان لله خمسه وللرسول.. الخ). فقوة هذا الظهور مما لا ينبغي الاشكال فيها. وأما رواية السكوني فلو سلمنا أن لفظ (الصدقة) ظاهر في الانفاق على الفقراء، ولم نقل بانه موضوع للمعنى الجامع وهو كل عمل أو مال يتقرب به إلى الله تعالى الشامل للخمس المصطلح، بل قد ذكر شيخنا الانصاري على ما حكاه عنه المحقق الهمداني قدس سره ان لفظ الصدقة قد اطلق على الخمس في كثير من الاخبار على ما قيل، وإن لم تحضرنا من ذلك ولا رواية واحدة. وكيفما كان فلو سلمنا الظهور المزبور فلا ينبغي الشك في لزوم