responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127
ومنها معتبرة عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر على شئ ياكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى اهل البيت [1]. ولكن الظاهر أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن يكون المال الواصل إليه من السلطان كله حلالا، وإن كان العمل له في نفسه حراما. وعليه فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة، وأنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة، يسوغ التصرف فيها بعد دفع خمسها وإن لم يكن العمل في نفسه مشروعا كما عرفت. ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أفلي توبة؟ قال: آتني خمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه [2] ولكنها مرسلة لا يعول عليها. ومنها ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: اتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس مالك، فان الله قد رضي من الاشياء بالخمس، وساير المال لك حلال [3].

[1] الوسائل باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.
[2] الوسائل باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.
[3] الوسائل باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست